المحقق الحلي
57
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
احتمال الزيادة والنقصان ، ولو اشترط تأجيل الثمن ، ولم يعين أجلا ، أو عين أجلا مجهولا كقدوم الحاج ، كان البيع باطلا ولو باع بثمن حالّ ، أو بأزيد منه إلى أجل ، قيل : يبطل ، والمروي أنه يكون للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين ، ولو باع كذلك إلى وقتين متأخرين كان باطلا ، وإذا اشترط تأخير الثمن إلى أجل ، ثم ابتاعه البائع قبل حلول الأجل ، جاز بزيادة كان أو بنقصان ، حالا ومؤجلا ، إذا لم يكن شرط ذلك في حال بيعه ، وان حلّ الأجل فابتاعه بمثل ثمنه من غير زيادة جاز ، وكذا إن ابتاعه بغير
--> ( 1 ) القول للشيخ في المبسوط وابن إدريس في السرائر وتبعهما جماعة ( انظر الجواهر 23 / 102 ) . ( 2 ) الوسائل ، كتاب التجارة أبواب أحكام العقود ب 2 ح 1 ) .